المحقق الأردبيلي

86

مجمع الفائدة

" المطلب الثاني في زكاة الأثمان " تجب الزكاة في الذهب والفضة بشروط ثلاثة الحول على ما تقدم وكونهما منقوشين ( 1 ) بسكة المعاملة أو ما كان يتعامل به

--> ( 1 ) كونها منقوشة خ . ( 2 ) عند شرح قول الماتن ره : الأول الحول وهو أحد عشر شهرا الخ فراجع . ( 3 ) أي على اشتراط النقش